الشيخ الكليني
251
الكافي
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ( 1 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام ، والبطة الجلالة خمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والناقة أربعين يوما . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال : لا يؤكل ما في بطنها ( 2 ) . 5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 3 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت
--> ( 1 ) يدل على أن حكم اللبن حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين . ( آت ) ( 2 ) عمل به الأكثر بحمله على الحرمة وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصة . وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ ( أحمد بن محمد ) مكان " محمد بن أحمد " .